المفوضون القضائيون

 

تقديـــم:

 

       تم إحداث نظام الأعوان القضائيين بالمغرب كجهاز حر يتولى مهام التبليغ  و التنفيذ القضائي بمقتضى قانون رقم 80/41 بتاريخ 25/02/1989 و المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة و يتولى القيام بعمليات التبليغ و بإجراءات تنفيذ  الأوامر و الأحكام و القرارات و كذا كل العقود و السندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع الى القضاء عند وجود أي صعوبة، و ذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات و البيوعات العقارية و بيع السفن و الطائرات و الأصول التجارية.

       يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية و غيرها من القوانين الخاصة، و كذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، يمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي و إن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.

       يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.

       ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، و يمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.

       يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط.

الظهير الشريف المنظم للمهنة :

ظهير شريف رقم 1.06.23   صادر في15 محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 81.03.

 

أحكام تأديببية:

يتعرض المفوض القضائي كلما أخل بواجباته المهنية إلي عقوبات تأديبية وهي الإنذار- التوبيخ- السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر- السحب النهائي للرخصة المذكورة.

ويحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي بناء على تقرير من رئيس المحكمة أو على إثر تحرياته التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

وتختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبث في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة.

 

لا ئحة المفوضين القضائيين